فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وابن عباس. ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح وعبيدة. ذكره ابن أبي شيبة [1] وعبد الرزاق، وهو الأظهر عند الشافعي، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور [2] .
وأنكر الاشتراط طائفة أخرى وقالوا: هو باطل [3] .
روي ذلك عن ابن عمر وعائشة. وهو قول النخعي والحكم وطاوس وسعيد بن جبير [4] ، وإليه ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة، وقالوا: لا ينفعه اشتراطه ويمضي على إحرامه حتى يتم [5] . وكان ابن عمر ينكر ذلك ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم بحابس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة، ويحلق (و) [6] يقصر، وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلًا، ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا [7] .
وأنكر ذلك طاوس وسعيد بن جبير، وهما رويا الحديث عن ابن عباس، وأنكره الزهري [8] ، وهو راويه عن عروة [9] .
(1) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"3/ 324 - 325.
(2) انظر:"الأم"2/ 134، و"المغني"5/ 92.
(3) ورد بهامش الأصل: في حاشية الأصل ما لفظه: وقع في ابن بطال: قال به بعض الشافعية.
(4) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"3/ 324 - 325.
(5) انظر:"المبسوط"4/ 108،"التمهيد"15/ 191.
(6) ورد بهامش الأصل: لعله أو.
(7) سلف برقم (1810) بنحوه.
(8) انظر:"التمهيد"15/ 192.
(9) رواه مسلم (1207/ 105) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، كتاب: الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. وهو حديث الباب.