فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ:"أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟". فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أختِي. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي". قلْت: فَإِنَّا نحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ:"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟". قلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ:"لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَغرِضْنَ عليَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لأبِي لَهَبٍ، كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أنَي سُقِيتُ فِي هذِه بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. [5106، 5107، 5123، 5372 - مسلم: 1449 - فتح 5/ 140] .
ذكر فيه أحاديث:
أحدها:
عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أُرَاهُ فُلَانًا". لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ:"نَعَم الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ". وسلف في الشهادات والخمس [1] .
ثانيها:
حديث يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما: قِيلَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَلَا تتَزَوَّجُ بنت حَمْزَةَ؟ قَالَ:"إِنَّهَا ابنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
(1) سلف برقم (3105) باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.