فهرس الكتاب

الصفحة 14981 من 20604

مرة واحدة أن ذلك يوجب حرمتها على أبيه وابنه وحرمة أمها وابنتها عليه، فكذلك الرضاع [1] .

قلت: لا؛ فالعدد هنا ثابت.

(1) انظر:"شرح مشكل الآثار"11/ 480 - 494 بمعناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت