فهرس الكتاب

الصفحة 15083 من 20604

وفي رواية: يا فلان زوج فإن النساء لا يزوجن [1] .

قال ابن المنذر: وأما تفريق مالك بين المولاة والمسكينة، وبين من لها منهن قدر وغنى، فليس ذَلِكَ مما يجوز أن يفرف به؛ إذ قد سوى الشارع بين الناس جميعًا فقال:"المسلمون تتكافأ دماؤهم" [2] . فسوى بين الجميع في الدماء، فوجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء [3] .

فصل:

قال الداودي: بقي على عائشة - رضي الله عنها - نحو لم تذكره وذكره الله تعالى في كتابه، قوله: {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء: 25] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به، وفيما ظهر فهو لوم. ونكاح المتعة أيضًا أهملته.

وفي الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه: كان البدل في الجاهلية أن يقول (الرجل) [4] للرجل: تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك [5] .

ومرادها: بالأنحاء: الضروب. والاستبضاع: استفعال من البضع وهو النكاح، ويطلق أيضًا على العقد والجماع، وعلى الفرج.

(1) رواها ابن أبي شيبة 3/ 444 (15953) ، ورواه عبد الرزاق 6/ 201 عن ابن جريج عن عائشة.

(2) رواه أبو داود (2751) ، وابن ماجه (2685) ، وأحمد 2/ 180، والحديث صححه الألباني في"الإرواء" (2208) .

(3) "الإشراف"1/ 23.

(4) من (غ) .

(5) "السنن"3/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت