فهرس الكتاب

الصفحة 15085 من 20604

ولأبي داود والنسائي على شرط الشيخين:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" [1] .

وفي رواية لأحمد في حديث خنساء فقال - عليه السلام:"هي أولى بأمرها"فانتُزعت من الذي زوجها أبوها وتزوجت من أرادت [2] . وله عن بريدة: جاءت امرأة فقالت: زوجني أبي ابن أخيه، فجعل - عليه السلام - الأمر إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء [3] . وكلها دالة على اعتبار الولي.

فصل:

وقوله: (وقال يحيى بن سليمان) إلى آخره. فيه رد على ابن خزيمة عَلَى ما نقله عنه الدارقطني: لم يروه إلا ابن وهب، فقد رواه عنبسة أيضًا كما ساقه البخاري.

فصل:

في اعتبار الولي أحاديث:

أحدها:

حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذَلِكَ فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له"أخرجه ابن حبان في"صحيحه"وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره [4] .

(1) أبو داود (2100) ، النسائي 6/ 85.

(2) أحمد 6/ 328 - 329.

(3) الذي وقفت عليه في"المسند"6/ 136: عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، أما حديث بريدة فرواه ابن ماجه (1874) وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (411) : ضعيف شاذ.

(4) "صحيح ابن حبان"9/ 386 (4075) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت