فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولأبي داود والنسائي على شرط الشيخين:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" [1] .
وفي رواية لأحمد في حديث خنساء فقال - عليه السلام:"هي أولى بأمرها"فانتُزعت من الذي زوجها أبوها وتزوجت من أرادت [2] . وله عن بريدة: جاءت امرأة فقالت: زوجني أبي ابن أخيه، فجعل - عليه السلام - الأمر إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء [3] . وكلها دالة على اعتبار الولي.
فصل:
وقوله: (وقال يحيى بن سليمان) إلى آخره. فيه رد على ابن خزيمة عَلَى ما نقله عنه الدارقطني: لم يروه إلا ابن وهب، فقد رواه عنبسة أيضًا كما ساقه البخاري.
فصل:
في اعتبار الولي أحاديث:
أحدها:
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذَلِكَ فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له"أخرجه ابن حبان في"صحيحه"وقال: لا يصح في ذكر الشاهدين غيره [4] .
(1) أبو داود (2100) ، النسائي 6/ 85.
(2) أحمد 6/ 328 - 329.
(3) الذي وقفت عليه في"المسند"6/ 136: عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، أما حديث بريدة فرواه ابن ماجه (1874) وقال الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (411) : ضعيف شاذ.
(4) "صحيح ابن حبان"9/ 386 (4075) .