فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقيل: كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف [1] .
وعند أبي الشيخ: على جر أخضر ورحا برٍّ. وعند الترمذي: على أربعمائة درهم. فالله أعلم.
وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج:"بكم تزوجتها؟"قال: على أربع أواق. فقال - عليه السلام:"أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" [2] .
وعند أبي الشيخ: على ثمان أواقٍ. والزوج عبد الله بن أبي حدرد.
وفي لفظ: قال له:"كم أصدقتها؟"قال: مائتي درهم -وهي ابنة الحارث- فقال - عليه السلام:"كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني: بطحان- علينا نصف الصداق".
وعند ابن أبي شيبة، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مهر امرأته، فقال:"كم أصدقتها"الحديث [3] .
ولابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه: كان صداقنا- إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواقٍ [4] .
زاد أبو الشيخ ابن حيان في كتاب"النكاح": يطبق يده في ذَلِكَ أربعمائة درهم.
= قال الهيثمي في"المجمع"4/ 282: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف. اهـ.
(1) رواه أحمد 6/ 313، وابن سعد في"الطبقات"8/ 90، وابن حبان 7/ 212، والحاكم 2/ 179 بلفظ: جرتين ورحيين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.
(2) مسلم (1424/ 75) كتاب النكاح، باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها.
(3) ابن أبي شيبة 3/ 483 (16379) .
(4) ابن حبان 9/ 407، وهو عند النسائي في"المجتبى"6/ 119.