فهرس الكتاب

الصفحة 15145 من 20604

وعن ابن عمر بإسناد جيد: ما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا من بناته أكثر من ستة عشرة أوقية. وللترمذي، وصححه بلفظ: ثنتي عشرة أوقية [1] .

وفي رواية لأبي الشيخ: على أكثر من أربعمائة وثمانين درهمًا. وعن عدي: سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو صداق بناته أربعمائة درهم.

وله بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب.

وروي عن أنس: قيمة النواة خمسة دراهم [2] . وفي رواية: ثلاثة دراهم وثك درهم [3] ، وإليه ذهب أحمد [4] .

وقال بعض المالكية: ربع دينار [5] .

وقال أبو عبدة: لم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة، كما تسمى الأربعين أوقية [6] .

(1) الترمذي (1033) .

(2) رواه البيهقي 7/ 237 وقال ابن التركماني في"الجواهر النقي"في سنده سعيد بن بشير، قال يحيى: ليس بشيء، وضعف أحمد أمره، وقال ابن نمير: منكر الحديث ليس بشيء، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه. اهـ.

(3) رواه البزار كما في"كشف الأستار" (1427) ، والبيهقي 7/ 237 من طريق حجاج بن أرطاة عن قتادة عن أنس. قال ابن حزم في"المحلى"9/ 501: حجاج ساقط. اهـ. وقال ابن عبد البر في"التمهيد"2/ 1863: حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده. اهـ. وقال الهيثمي في"المجمع"4/ 281: رواه البزار، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. اهـ.

وقال ابن التركماني في"الجوهر"حجاج ضعيف، وقتادة مدلس وقد عنعن. اهـ.

(4) انظر:"جامع الترمذي"عقب حديث (1933) .

(5) انظر:"التمهيد"2/ 186.

(6) "غريب الحديث"1/ 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت