فهرس الكتاب

الصفحة 15146 من 20604

واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه، على أحوال:

أحدها: وهو قول مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وهي ثلاثة دراهم، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع [1] .

ثانيها: وهو قول الكوفيين: لا يكون أقل من عشرة دراهم؛ قياسًا على القطع عندهم [2] .

ثالثها: وهو قول النخعي: أقله أربعون درهمًا [3] ، وكره أن يزوج بأقلَّ من ذَلِكَ، وعنه أنه قال: في الصداق الرطل من الذهب [4] .

وعنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرون [5] . قال أبو عمر: يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه. وكذا ما روي عن سعيد بن جبير، فإنه كان يحب ذَلِكَ [6] .

رابعها: وهو قول سعيد بن جبير: أقله خمسون درهمًا [7] .

خامسها: لابن شبرمة: خمسة دراهم. قال أبو عمر: وفي هذا تقطع اليد عنده.

(1) "الموطأ"ص 327.

(2) انظر:"بدائع الصنائع"2/ 275.

(3) رواه سعيد بن منصور 1/ 169 (606) .

(4) رواه ابن حزم في"المحلى"9/ 495 وضعفها، وهي بلفظ: الرطل من الفضة.

(5) رواه عبد الرزاق 6/ 179 (10416) وضعفه ابن حزم في"المحلى"9/ 495: بالحسن شيخ عبد الرزاق.

(6) "الاستذكار"16/ 74.

(7) رواه سعيد بن منصور 1/ 169 (607) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت