وعن عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر [1] . وقال سعيد بن المسيب: قال: لو أصدقها سوطًا حلت له [2] . وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال: درهم. قلت: فأقل؟ قال: ونصف. قلت: فأقل؟ قال: حبة حنطة، أو قبضة حنطة [3] .
قال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار؟ فقال: لا والله ما علمت أحدًا قاله قبل مالك.
قال الدراوردي: أخذه عن أبي حنيفة [4] يعني: في اعتبار ما تقطع به اليد. قال الشافعي: وروى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذَلِكَ عن علي، ولا يثبت مثله، ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرًا أقل من عشرة دراهم [5] .
قال البيهقي: هذا ما رواه داود الأودي، عن الشعبي، عن علي، وقد أنكره حفاظ الحديث.
قال سفيان بن سعيد: ما زال هذا ينكر عليه.
وقال أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثًا.
(1) أخرجه الشافعي في"الأم"7/ 47، فقال: حفظنا عن عمر، وقال البيهقي في"السنن"7/ 245، و"المعرفة"10/ 216: قال الشافعي: بلغنا أن عمر ...
(2) رواه الشافعي في"الأم"7/ 247، وعبد الرزاق 6/ 179 (10414) ، 7/ 76 - 77 (12273) ، وسعيد في"سننه" (640) ، وابن أبي شيبة 3/ 482 (16359) ، والبيهقي 7/ 55، 241.
(3) رواه الشافعي في"الأم"7/ 247 - 248.
(4) "الأم"7/ 248.
(5) "الأم"7/ 207.