فهرس الكتاب

الصفحة 15160 من 20604

وأخرجه أيضًا في الشروط [1] ، وحديث عقبة أيضًا في الشروط [2] .

واختلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، وشبه ذَلِكَ من الشروط المباحة على قولين:

أحدهما: أنه يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرزاق وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أن رجلًا شرط لزوجته أن لا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها، وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم [3] .

وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها [4] .

وروي مثله عن طاوس [5] وجابر بن زيد [6] ، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال إسحاق: لقول عمر - رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وحملوا حديث عقبة على الوجوب [7] .

الثاني: لا يلزمه شيء من هذِه الشروط، روى ابن وهب، عن الليث، (و) [8] عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن ابن السباق أن رجلًا تزوج امرأة على عهد عمر - رضي الله عنه - فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال:

(1) سلف قبل حديث (2721) معلقًا.

(2) سلف برقم (2721) ، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح.

(3) "المصنف"6/ 227 (10608) .

(4) رواه عبد الرزاق 6/ 228 (10612) ، وسعيد بن منصور 1/ 182 (664) .

(5) رواه عبد الرزاق 6/ 229 (10616) ، (10617) .

(6) رواه سعيد بن منصور 1/ 181 (660) .

(7) "الإشراف"1/ 58.

(8) في الأصول: (عن) ، وهو خطأ، والمثبت من"المدونة"2/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت