فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المرأة مع زوجها [1] . زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط. وعن علي مثله، وقال: شرط الله قبل شروطهم [2] . (أخرجه أبو عبيد، ولم يره شيئًا [3] .
قال أبو عبيد: تضارب الرواة عن عمر وعمر بن العزيز، واختلف فيه التابعون ومن بعدهم، فقال الأوزاعي: نأخذ بالقول الأول، ونرى أن لها شرطها [4] . وقال الليث: بالقول الآخر [5] ، ووافقه مالك بن أنس وسفيان بن سعيد حتَّى بلغ من شدتهما فيه أن قالا: لو كانت نقصته من صداق مثلها [6] ، كان له إخراجها. ولا يلزمه من الصداق أكثر من المسمى [7] .
(1) كذا وقع في"المدونة"2/ 160 سندًا ومتنًا. ورواه سعيد بن منصور 1/ 183 (670) ، وابن حزم في"المحلى"9/ 518، والبيهقي 7/ 249 من طريق سعيد بن منصور عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث عن كثير به. قال الحافظ في"الفتح"9/ 218: إسناده جيد. اهـ. ورواه ابن عبد البر في"التمهيد"18/ 169 من طريق أبي داود الطيالسي عن ليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، عن عبيد بن السباق به.
(2) رواه عبد الرزاق 6/ 230 - 231 (10624) ، وسعيد بن منصور 1/ 182 - 183 (667) ، والبيهقي 7/ 250 من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد، عن عليّ. وزاد عبد الرزاق فيه: لم يره شيئًا.
تنبيه: وفع في المطبوع من عبد الرزاق: عن ابن عيينة، عن عباد بن أبي ليلى، عن المنهال، عن عبد الله، عن عليّ، وهو خطأ، والصواب كما في"سنن سعيد"، و"سنن البيهقي".
(3) كذا في الأصول، ولعل عبارة: أخرجه أبو عبيد. مقحمة ويكون الجزء الأخير: ولم يره شيئًا. من تمام أثر عليّ كما في عبد الرزاق وكما ذكره ابن بطال في"شرحه"7/ 270 والله أعلم.
(4) انظر:"الاستذكار"16/ 148.
(5) انظر:"الإشراف"1/ 58.
(6) كذا بالأصول، وتتمة العبارة كما في"اختلاف الفقهاء": لو كانت نقصته من صداق مثلها على أن لا يخرجها من دارها.
(7) انظر:"اختلاف الفقهاء"للمروزي ص 343 - 343.