فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقولها: (أَنْقَعَتْ) . قال الجوهري: نقع الماء في الموضع استنقع، وأنقعني الماء: أرواني، وأنقعت الشيء في الماء، ويقال: طال إنقاع الماء واستنقاعه حتَّى اصفرَّ [1] .
وقوله: (وَهْيَ العَرُوسُ) . قال صاحب"العين": رجل عروس في رجال عرس، وامرأة عروس في نساء عراس، قال: والعروس نعت استوى فيه المذكر والمؤنث، ماداما في تعريسهما أيامًا إذا عَرَّسَ أحدهما بالآخر، وأحسن ذَلِكَ أن يقال للرجل: مُعْرِسٌ؛ لأنه قد أَعْرَسَ، أي: اتخذ عِرْسًا [2] .
إذا تقرر ذَلِكَ، فالوليمة طعام العرس كما سلف. ونقل ابن بطال اتفاق العلماء على وجوب الإجابة إليها [3] ، وسبقه إليه ابن عبد البر [4] ، والخلاف فيه مشهور عندنا كما سلف، وله شروط منها: ألا يكون هناك منكر، وقد رجع (ابن مسعود) [5] (وابن عمر) [6] لما رأيا التصاوير -كما سيأتي [7] - ومحل الخوض فيها كتب الفروع.
(1) "الصحاح"3/ 1293.
(2) "العين"1/ 328 بتصرف.
(3) "شرح ابن بطال"7/ 287.
(4) "الاستذكار"16/ 353.
(5) قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"9/ 249: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس؛ وفي رواية الباقين: أبو مسعود والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه. اهـ. وقد تعقبه العيني في"عمدة القاري"16/ 360 بقوله: إن بعض الظن إثم لا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضًا لعبد الله بن مسعود، مع أن القائل -أي: ابن حجر- قال: يحتمل أن يكون وقع ذلك لعبد الله بن مسعود، فإذا كان هذا الاحتمال موجودا كيف يحكم بالتصحيف بالظن. اهـ.
(6) كذا في الأصول، وصوابها: أبو أيوب كما سيأتي في البخاري.
(7) سيأتي في باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة.