فهرس الكتاب

الصفحة 15392 من 20604

لنسائي، وإن شئت زدت في مهرك وزدت في مهورهن". ثم قال أبي: لو صح هذا الحديث لكانت الزيادة في المهر (جائزة) [1] [2] ."

وللدارقطني من طريق مرسلة: تزوجها في شوال، وفيه:"وإلا فثلاثتك ثم أدور عليك في ليلتك" [3] .

ومنها: لأبي داود: لما أخذ - عليه السلام - صفية أقام عندها ثلاثا، وكانت ثيبًا [4] .

ومنها: للدارقطني: من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم يقسم" [5] ، وفي"مصنف عبد الرزاق": أنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وابن إسحاق قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"للبكر ثلاث وللثيب ليلتان" [6] . ومثله للدارقطني من حديث عائشة - بإسناد فيه ضعف - أنه - عليه السلام - قال:"البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليالٍ، وللثيب ليلتان" [7] .

قال الترمذي: وبه قال بعض أهل العلم، والقول الأول أصح [8] .

وفي"المصنف": لما ذكر خالد الحذاء لابن سيرين قول أنس: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتم، هذِه أربعًا وهذِه ليلة. رواه ابن عيينة عنه [9] .

(1) في الأصول: جارية، والمثبت هو الصواب.

(2) "العلل"1/ 405 - 206.

(3) "سنن الدارقطني"3/ 283.

(4) أبو داود (2123) .

(5) "السنن"3/ 283.

(6) عبد الرزاق 6/ 237 (10650) بلفظ: للبكر ثلاث.

(7) "السنن"3/ 284.

(8) "جامع الترمذي"عقب حديث (1139) .

(9) "المصنف"3/ 536 (16943) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت