فهرس الكتاب

الصفحة 15393 من 20604

قال: وحدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أنه قال: للبكر (ثلاثًا) [1] وللثيب ليلتين [2] . وفي حديث عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عنه: يقيم عند البكر ثلاثًا، ويقيم عند الثيب ليلتين، ثم يقسم.

وحدثنا ابن مهدي عن حماد، عن إبراهيم: للبكر ثلاثًا، وللثيب ليلتين وثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب وخلاس، قالوا: إذا تزوج البكر على امرأة أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.

وحدثنا يزيد، عن حميد، قال الحسن: سبع وليلتين [3] .

قال ابن المنذر: وروي عن نافع أيضًا أنه قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان [4] .

وقال الثوري: لهذا القول كان يقال ذلك. وقال الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين. وفي"المحلى"عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك، فقال عطاء: ما ترون عن أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاثًا وللثيب ليلتين [5] .

وحكاه في"التمهيد"، عن الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما [6] .

(1) في الأصل: ثلاث، والمثبت من (غ) ، ولعله الصواب.

(2) لم أقف عليه في"المصنف".

(3) "المصنف"3/ 536 - 537.

(4) "الإشراف"1/ 116.

(5) "المحلى"10/ 64، وانظر:"المصنف"6/ 234 (10641) .

(6) "التمهيد"17/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت