فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي"صحيح مسلم"قال عبد الله: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها [1] . وعند البخاري: حسبت على بتطليقة [2] . ولعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع قال: سألناه هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم [3] .
وللبيهقي، عن عبيد الله، عن نافع قال: فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بحيضة، ولابن قانع من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس مرفوعًا:"من طلق في بدعة ألزمناه بدعته" [4] .
وللدارقطني عن معاذ مرفوعًا:"يا معاذ، من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته" [5] .
وله عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال عمر: يا رسول الله، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال:"نعم" [6] . وللنسائي عن سالم بن عبد الله قال: طلقت امرأتي. الحديث.
وفيه: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله. وفي لفظ: فراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقها [7] .
وللدارقطني أن رجلًا قال لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن
(1) "مسلم" (1471/ 4) .
(2) سيأتي برقم (5253) .
(3) عبد الرزاق 6/ 309 (10957) .
(4) "السنن"4/ 20.
(5) رواه الدارقطني في"السنن"4/ 20.
(6) "السنن"4/ 5
(7) "المجتبى"6/ 138 - 139 (3391) .