فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عكرمة، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد (أبو) [1] ركانة أم ركانة. الحديث.
وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له:"راجع امرأتك"فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله. قال:"قد علمت (أرجعها) [2] ". وتلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [3] [الطلاق: 1] .
قال ابن حزم: ما نعلم لهم شيئًا احتجوا به غير هذا، وهذا لا يصح؛ لأنه عن رجل غير مسمى من بني أبي رافع، فلا حجة في مجهول [4] . وكأنه تبع في هذا الخطابي، فإنه قال: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن اين جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا يقع به حجة [5] .
قلت: لكن أخرجه ابن حيان في"صحيحه"من حديث الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده [6] .
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن ركانه طلق امرأته ثلاثًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدة.
قال أبو عبد الله: هذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة. فرده إلى السنة على مذهب الروافض. قلت له: على حديث طاوس
(1) في الأصول: (ابن) ، والصواب ما أثبتناه كما في"أبو داود".
(2) كذا بالأصل وفي"أبى داود": (راجعها) .
(3) أبو داود (2196) .
(4) "المحلى"10/ 168.
(5) "معالم السنن"3/ 203.
(6) ابن حبان 10/ 97.