فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعن عمر مثله، وبه قال النخعي وطاوس [1] .
وقال الشافعي: ليس قوله: أنت حرام بطلاق حتى ينويه، فإذا أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق، وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاق، كان عليه كفارة يمين. قال: وليس بمولٍ [2] .
وقال ابن عباس: يلزمه كفارة ظهار، وهو قول أبي قلابة وسعيد بن جبير [3] ، وبه قال أحمد [4] . واحتج ابن عباس بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} [التحريم: 1] ثم قال: عليه أغلظ الكفارات، عتق رقبة. وقيل: إنها يمين تُكَفر.
روي عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجماعة [5] ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور [6] .
واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله تعالى: في {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} ولم يوجب به طلاقًا، وكان حرم على نفسه مارية، ثم قال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] ، وقيل: لا شيء فيه، ولا كفارة لتحريم (الماء) [7] ؛ لقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] روي عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة، قال مسروق: ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة من ثريد [8] .
(1) انظر:"مصنف عبد الرزاق"6/ 401.
(2) انظر:"مختصر المزني"4/ 73، 74، 76.
(3) عبد الرزاق 6/ 404 (11385، 11387) .
(4) انظر:"المغني"10/ 396.
(5) انظر هذِه الآثار في"المصنف"6/ 399، 400، 401، و"سنن سعيد"1/ 389 (1695) .
(6) انظر:"الإشراف"1/ 452.
(7) كذا بالأصل ولعلها (الإماء) ، وكل له وجه. والله أعلم.
(8) عبد الرزاق 6/ 402 (11375، 11377) .