فهرس الكتاب

الصفحة 15593 من 20604

و (أبو إسحاق) [1] عن أبي بردة، قال - عليه السلام:"ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ يقول أحدهم: طلقت، راجعت".

وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل إنما رواه الحسن أنه - عليه السلام - قال:"من طلق لاعبًا، أو أعتق لاعبًا، فقد جاز" [2] . ولا حجة في مرسل، وليس فيهما طلاق المكره.

وكذا ما روي من حديث محمد بن أبي ليلى وابن جريج، أنه - عليه السلام - قال .. الحديث [3] .

قلت: أما حديث:" (ثلاث) [4] جدهن جد"فأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب. والحاكم في"مستدركه"وقال: صحيح الإسناد [5] .

قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم.

ورده ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك، عن أبي هريرة وقال: هو ابن عجلان، وهو متروك الحديث [6] .

وهو من أوهامه، وإنما هو ابن أبي رباح، كما نسبه الترمذي وغيره. ودعوى ابن حزم: الاتفاق على ضعف عبد الرحمن وهم، فقد ذكره ابن حبان في"ثقاته" [7] .

(1) في الأصول: يحيي، وهو خطأ، والمثبت من"المحلى".

(2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 119 (18400) .

(3) "المحلى"10/ 203 , 204.

(4) من (غ) .

(5) أبو داود (2194) ، الترمذي (1184) ، ابن ماجه (2039) ، الحاكم 2/ 198.

(6) "التحقيق"2/ 294 (1711) .

(7) "الثقات"7/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت