فهرس الكتاب

الصفحة 15592 من 20604

وقال أبو زرعة: ضعيف، واهٍ [1] .

وفي"مصنف ابن أبي شيبة"أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزًا، وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة، وإسنادهما جيد، وابن المسيب وشريح [2] ، وفي إسنادهما ضعف.

قال ابن حزم: وصح أيضًا عن الزهري وقتادة وسعيد بن جبير، وبه يأخذ أبو حنيفة وأصحابه، وروى الفرج بن فضالة، عن (عمرو بن شراحيل) [3] أن امرأة أكرهت زوجها علي طلاقها، فطلقها، فرفع ذلك إلى عمر - رضي الله عنه -، فأمضى طلاقها. وعن ابن عمر نحوه، وكذا عن عمر بن عبد العزيز.

واحتجوا أيضًا بآثار منها:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". وهي أخبار موضوعة لا ذكر فيها للمكره.

وبعد فإنما رويناها من طريق عبد الرحمن بن حبيب [4] - وقيل عكسه [5] وهو متفق علي ضعفه.

(1) "علل ابن أبي حاتم"1/ 436 (1312) .

(2) انظر هذِه الآثار في"مصنف ابن أبي شيبة"4/ 85 - 86.

(3) كذا في الأصول، وفي"الجرح والتعديل"6/ 116: عمر بن شراحيل، روى عنه الفرج بن فضالة، وروى هو عن عمر في تجويز طلاق المكره مرسلًا. اهـ.

(4) ورد بهامش الأصول: مذكور في"ثقات ابن حبان"، قال الذهبي: صدوق له ما ينكر قال النسائي: منكر الحديث. قال: وخرج له الترمذي عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة مرفوعا، فذكر حديث:"ثلاث جدهن جد .."الحديث، وقال: حسن غريب، وقد تعقب شيخُنا ابن حزم في دعوى الاتفاق علي ضعف عبد الرحمن هذا قريبًا فيما يأتي.

[انظر كلام الذهبي في"ميزان الاعتدال"3/ 269 (4846) ] .

(5) أي: حبيب بن عبد الرحمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت