فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فصل:
وقوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) فالعلماء مجمعون أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق، أنه يلزمه [1] ؛ لأنهم وسائر الناس في أحكام الله سواء.
فصل:
وأما قول قتادة: (إذا حملت) إلى آخره. أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى عن سعيد عنه، وحكاه أيضًا عن محمد بن سيرين والحسن [2] ، وهو قول ابن الماجشون، وحكي مثله ابن المواز، عن أشهب قال: في قوله: إذا حملت، وإذا حضنت، وإذا وضعت، ليس بأجل، ولا شيء عليه حتى يكون ما شرط [3] وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي.
قالوا: وسواء كان هو غيب لا يُعلم أو مما يُعلم، نحو قوله: إن ولدت، وإذا مطرت السماء، وإذا جاء رأس الهلال، فإنه لا يقع الطلاق إلا بوجود الوقت والشرط [4] .
وقال ابن القاسم في قوله: (إذا حملت فأنت طالق) . لا يمنع من وطئها في ذلك الطهر مرة فقط، ثم يطلق إذا وطئها حينئذٍ، ولو كان قد وطئها فيه قبل مقالته، طلقت مكانها، ويصير كالذي قال لزوجته: إن كنت حاملًا فأنت طالق، وإلا فأنت طالق، فإنها تطلق مكانها، ولا ينتظر إخبارها أبها حمل أم لا، إذ لو ماتا لم يتوارثا. وكذلك
(1) "الإجماع"لابن المنذر ص 113 (446) .
(2) ابن أبي شيبة 4/ 118 (18389، 18390) .
(3) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 103.
(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 438،"المغني"10/ 454.