فهرس الكتاب

الصفحة 15608 من 20604

قوله لغير حامل: إذا حملت فوضعت فأنت طالق. أو قال: إذا وضعت فقط فأنت طالق. إن وطئ في ذلك الطهر، وإلا إذا وطئ مرة طلقت [1] .

وقال ابن أبي زيد: واختلف فيه قول مالك [2] .

وقال الطحاوي: لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان هذا لما هو كائن لا محالة، أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء، ولا يعتق حتى يكون الشرط، فكذلك الطلاق.

فصل:

(وقول) [3] الزهري: (إن قال: ما أنت بامرأتي. نيته) هو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي. وقال الليث: هي كذبة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بطلاق [4] .

فصل:

وقول قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء) أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي عروبة، عنه [5] .

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه [6] . وقاله أيضًا محمد بن سيرين، والحسن بن أبي الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وعطاء، وعامر بن شراحيل، فيما ذكره ابن أبي شيبة [7] ، وهو قول

(1) انظر:"شرح ابن بطال"7/ 417.

(2) "النوادر والزيادات"5/ 103.

(3) من (غ) .

(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 424 - 425.

(5) ابن أبي شيبة 4/ 88 (18057) .

(6) عبد الرزاق 6/ 412.

(7) ابن أبي شيبة 4/ 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت