فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال مالك: إنما أُحلَّ نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل الكتاب [1] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن [2] ، وهو قول أبي ميسرة، فيما حكاه ابن المنذر [3] ، والحجة عليهم نص التنزيل (السالف) [4] .
وأجمع أئمة الفتوى أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين، وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا: لأن سبي أوطاس وطئن ولم يُسلمن [5] ، وقد سلف ردّ هذا في الجهاد.
(1) "الموطأ"ص 334 - 335.
(2) انظر:"مختصر الطحاوي"ص 178.
(3) حكاه عنه أيضًا ابن عبد البر في"الاستذكار"16/ 264.
(4) من (غ) .
(5) نقل هذا الإجماع ابن بطال في"شرحه"7/ 436.