فهرس الكتاب

الصفحة 15659 من 20604

قال مالك: إنما أُحلَّ نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل الكتاب [1] .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن [2] ، وهو قول أبي ميسرة، فيما حكاه ابن المنذر [3] ، والحجة عليهم نص التنزيل (السالف) [4] .

وأجمع أئمة الفتوى أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين، وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا: لأن سبي أوطاس وطئن ولم يُسلمن [5] ، وقد سلف ردّ هذا في الجهاد.

(1) "الموطأ"ص 334 - 335.

(2) انظر:"مختصر الطحاوي"ص 178.

(3) حكاه عنه أيضًا ابن عبد البر في"الاستذكار"16/ 264.

(4) من (غ) .

(5) نقل هذا الإجماع ابن بطال في"شرحه"7/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت