فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال:"عرفها حولًا"فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا فقال:"احفظ وعاءها وعددها ووكاءها"الحديث. قَالَ الراوي: فلقيت، يعني: أبي بن كعب فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا [1] .
وفي بعض طرق حديث زيد"اعْرِفْ وِكَاءهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ" [2] . وفي بعضها:"عرِّفها سنة، ثمَّ اعرف وِكاءها وعِفاصها، ثمَّ استنفق بها، فإن جاءَ ربُّها فأدِّها إليه" [3]
وفي مسلم:"فإن جاء صاحبها فعَرِف عفاصها وعددها ووِكاءها، فأعْطِها إياه، وإلا فهي لك" [4] وفيه أيضًا:"ثمَّ عَرِّفها سنةً، فإنْ لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعةً عندك" [5] .
رابعها:
اللقطة: -بضم اللام وفتح القاف- وهو: الشيء الملقوط. قَالَ القاضي: لا يجوز غيره [6] . وقال النووي: إنه المشهور [7] .
قَالَ الأزهري، عن الخليل: إنها بالإسكان، وبالفتح: الرجل الملتقط.
قَالَ: والذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواه الأخيار
(1) سيأتي برقم (2426) كتاب: اللقطة، باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه.
ورواه مسلم (1723) كتاب: اللقطة.
(2) سيأتي برقم (5292) .
(3) سيأتي برقم (2436) .
(4) برقم (2722/ 6) .
(5) رواه مسلم برقم (1722/ 5) .
(6) انظر:"مشارق الأنوار"1/ 362.
(7) انظر:"صحيح مسلم بشرح النووي"12/ 20.