فهرس الكتاب

الصفحة 15761 من 20604

فصل:

في"علل الخلال"عن ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ويرثه ورثة أمه، ومن نفاها جلد ثمانين.

قال أبو عبد الله [1] : هذا حديث مرسل. وقال في موضع آخر: ابن إسحاق إذا قال: وذُكِرَ، فلم يسمعه.

فصل:

ذكر ابن عساكر في كتاب"من وافقت كنيته كنية زوجته"من حديث الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت الحدود، وكان رجلًا غيورًا: أرأيت لو رأيت مع أم ثابت رجلًا أيش كنت تصنع؟ قال: كنت ضاربها بالسيف، أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، أو أقول: رأيت كذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدًا؟!

قال: فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"كفى بالسيف شاهدًا"، ثم قال:"لا إني أخاف أن يتتابع في ذلك السكران والغيران" [2] .

(1) يعني: الإِمام أحمد رحمه الله.

(2) رواه أبو داود (4417) ، وابن ماجه (2606) من طريق الفضل بن دلهم عن الحسن، زاد ابن ماجه عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق.

قال الهيثمي في"المجمع"6/ 265: رواه الطبراني، وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة، وأنكر عليه هذا الحديث من هذِه الطريق فقط، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وقال البوصيري في"زوائد ابن ماجه"ص 352 (872) : إسناد حديث سلمة بن المحبق فيه مقال، قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة قال البخاري: في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في"الثقات"وباقي رجال الإسناد موثقون. اهـ.

والحديث ضعفه الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (568) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت