فهرس الكتاب

الصفحة 15762 من 20604

وروى أبو عوانة عن حصين، عن الشعبي، عن عاصم بن عدي قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] قلت: يا رسول الله: إلى أن أجيء بالأربعة، خرج الرجل. فما قام من مكانه حتى أتى ابن عمه وامرأته، معها صبي تحمله، يقول: ليس هو مني. وتقول: هو منه. فنزلت آية الملاعنة.

قال عاصم: فأنا أول من تكلم وأول من ابتلي به.

وأخرجه الحاكم، وقال: على شرط مسلم من حديث أبي هريرة سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت آية الملاعنة. الحديث [1] .

وأخرجه البزار من حديث حذيفة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لو رأيت مع أم رومان رجلًا ما كنت فاعلًا به؟"قال: كنت والله فاعلًا به شرًّا قال:"فأنت يا عمر"قال: والله كنت قاتله. فنزلت الآية. وهذا والذي قبله نمط آخر. قال البزار: لا أعلم أحدًا أسنده الا النضر بن شميل، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن زيد بن يُثيع، عن حذيفة. ثم ساقه بإسقاط حذيفة [2] .

وروى الواحدي من حديث علقمة عن عبد الله قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؛ فإن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال:"اللهم افتح"وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان الحديث [3] . وهو في"صحيح مسلم"أيضًا [4] .

(1) "المستدرك"2/ 203.

(2) "البحر الزخار"7/ 343 - 344.

(3) "أسباب النزول"ص 328 (634) .

(4) مسلم (1495) كتاب اللعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت