فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال مهنا: سألت أحمد عنه أنه - عليه السلام - لاعن من رجل وامرأته، وقال:"عسى أن تأتي به أسود جعدًا"فجاءت به أسود جعدًا. فقال أحمد: ليس بصحيح، إنما هو عن عبد الله مرسلًا ليس فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال البيهقي في"معرفته": وهذا الحديث وإن كان مختصرًا رواه عبدة، وغيره عن سليمان في قصة المتلاعنين، ففي مبسوطها دليل على أنه قصد به نفي الحمل خلاف قول من زعم أنه لم يقصده [1] . وذكر الفراء في"معانيه"أنها نزلت في عاصم بن عدي لما أنزل الله الشهود الأربعة قالوا: يا رسول الله إن دخل أحدنا فرأى على بطنها -يعني: امرأته- رجلًا احتاج إلى أن يخرج فيأتي بأربعة، فابتلي بها عاصم من بين الناس، فدخل على امرأته وعلى بطنها رجل، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وذلك أنها كذبته الحديث [2] .
وروى ابن ماجه من حديث ابن إسحاق ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة فبات عندها، فلما أصبح قال: ما وجدتها عذراء، فرفع (شأنها) [3] إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (فدعا الجارية) [4] فسألها فقالت: بلى قد كنت عذراء، فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر [5] .
(1) "معرفة السنن والآثار"11/ 155.
(2) "معاني القرآن"2/ 246.
(3) من (غ) .
(4) من (غ) .
(5) ابن ماجه (2070) قال البوصيري في"زوائد ابن ماجه"ص 290 (690) : هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني في"ضعيف ابن ماجه" (448) .