فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عليها فيه من السباع [1] .
الثامنة: جواز التقاط الشاة إِذَا خيف إتلاف ماليتها عَلَى مالكها، وفي معناها كل ما يسرع إليها الفساد من الأطعمة فيأكله ويضمنه، وقال ابن القاسم: إِذَا وجدها في مفازة أو فلاة أكلها من غير تعريف ولا ضمان [2] ، واستدل المازَري له بقوله:"هي لك"وظاهره التمليك والملك لا يعرَّف، وأجاب الأول بأن اللام للاختصاص.
التاسعة: التعريف يكون عَلَى العادة كما أوضحناه في كتب الفروع.
العاشرة: فيه جواز قول: رب المال ورب المتاع، ورب الماشية، بمعنى صاحبها، وأبعد من كره إضافته إلى ما له روح، دون الدار والمال ونحوه.
الحادية عشرة: جواز الحكم (والفتوى) [3] في حال الغضب، وتعوده وهو مكروه في حقنا بخلافه؛ لأن غضبه لله وهو مأمون، وقد حكم أيضًا للزبير في شراج الحرة في حال غضبه.
الثانية عشرة: إِذَا عرفها سنة لم يملكها حتَّى يحتازه بلفظ عَلَى (أصح الأوجه) [4] عندنا، وقيل: يكفي النية. وقيل: يملك بمضي السنة، وإن لم يرض بالتملك إِذَا كان قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف [5] لأنه جاء في رواية لمسلم:"وإلا فهي لك" [6] .
(1) انظر:"عقد الجواهر الثمينة"3/ 989.
(2) انظر:"المنتقى"6/ 139.
(3) في (خ) : والفتيا.
(4) في (خ) : الأصح الأوجه.
(5) انظر:"البيان"7/ 531.
(6) رواه برقم (1722/ 6) .