فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 20604

عليها فيه من السباع [1] .

الثامنة: جواز التقاط الشاة إِذَا خيف إتلاف ماليتها عَلَى مالكها، وفي معناها كل ما يسرع إليها الفساد من الأطعمة فيأكله ويضمنه، وقال ابن القاسم: إِذَا وجدها في مفازة أو فلاة أكلها من غير تعريف ولا ضمان [2] ، واستدل المازَري له بقوله:"هي لك"وظاهره التمليك والملك لا يعرَّف، وأجاب الأول بأن اللام للاختصاص.

التاسعة: التعريف يكون عَلَى العادة كما أوضحناه في كتب الفروع.

العاشرة: فيه جواز قول: رب المال ورب المتاع، ورب الماشية، بمعنى صاحبها، وأبعد من كره إضافته إلى ما له روح، دون الدار والمال ونحوه.

الحادية عشرة: جواز الحكم (والفتوى) [3] في حال الغضب، وتعوده وهو مكروه في حقنا بخلافه؛ لأن غضبه لله وهو مأمون، وقد حكم أيضًا للزبير في شراج الحرة في حال غضبه.

الثانية عشرة: إِذَا عرفها سنة لم يملكها حتَّى يحتازه بلفظ عَلَى (أصح الأوجه) [4] عندنا، وقيل: يكفي النية. وقيل: يملك بمضي السنة، وإن لم يرض بالتملك إِذَا كان قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف [5] لأنه جاء في رواية لمسلم:"وإلا فهي لك" [6] .

(1) انظر:"عقد الجواهر الثمينة"3/ 989.

(2) انظر:"المنتقى"6/ 139.

(3) في (خ) : والفتيا.

(4) في (خ) : الأصح الأوجه.

(5) انظر:"البيان"7/ 531.

(6) رواه برقم (1722/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت