فهرس الكتاب

الصفحة 16154 من 20604

وقوله: (أو يُلعقها) . يريد خادمه أو ولده، ومن لا يتقزز من ذَلِكَ فلو ألعقها سواه جاز.

قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة مسح [اليد] [1] بالمنديل [2] . وترجم له أبو داود باب: المنديل بعد الطعام [3] .

(1) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها والمثبت من"الإشراف".

(2) "الإشراف على مذاهب أهل العلم"3/ 232.

(3) "سنن أبي داود" (3847) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت