وقوله: (أو يُلعقها) . يريد خادمه أو ولده، ومن لا يتقزز من ذَلِكَ فلو ألعقها سواه جاز.
قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة مسح [اليد] [1] بالمنديل [2] . وترجم له أبو داود باب: المنديل بعد الطعام [3] .
(1) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها والمثبت من"الإشراف".
(2) "الإشراف على مذاهب أهل العلم"3/ 232.
(3) "سنن أبي داود" (3847) .