وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نَحْوَهُ.
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.
ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ". قَالَ وُهَيْبٌ وَيحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بن عروة:"إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ".
وهذِه الأحاديث سلفت في الصلاة في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.
أخرج حديث أنس من حديث عقيل عن الزهري عنه [1] ، وحديث ابن عمر من حديث أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عنه [2] ، وحديث عائشة من حديث هشام، عن أبيه، عنها [3] ، كما أخرجه هنا بلفظ"إذا وضع".
وأخرج أيضًا حديث ابن عمر من حديث موسى بن عقبة عن نافع عنه [4] .
وهي محمولة على من تاقت نفسه إلى الطعام كما سلف. وفي حديث عمرو بن أمية ترك غسل اليد قبل الطعام وبعده، قال الداودي: وهو مذهب مالك. وحكي عن الليث أنه لا يغسل قبل، ويغسل بعد.
(1) سلف برقم (672) .
(2) سلف برقم (673) .
(3) سلف برقم (671) .
(4) سلف برقم (674) .