وذكر أبو محمد عن مالك أنه سئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة والفول قال: لا علم لي، ولم يتوضأ به إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب، وقال: قال عمر - رضي الله عنه: إياكم وهذا التنعم، وأمر الأعاجم، وأكره غسل اليدين قبل الطعام وأراه من فعل العجم [1] . وقد سلف الخوض في ذَلِكَ أيضًا.
(1) "المنتقى"7/ 247.