فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أحدهما: أنها بدعة، حُكي عن الكوفيين وأبي حنيفة، وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع وإنما قوله: أنها مباحة [1] ، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها.
ثانيهما: وجوبها: حكي عن الحسن وأهل الظاهر وتأولوا قوله:"مع الغلام عقيقة"على الوجوب [2] ، وكان الليث يوجبها [3] .
قال البغوي في"شرح السنة": أوجبها الحسن قال: تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه [4] . وأبو الزناد [5] ، وهو (رواية) [6] عن أحمد [7] ، وقال أبو وائل: هي سنة في الذكر دون
(1) في نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة نظر، قال العيني في"عمدة القاري"17/ 196: قلت: هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال: ليست بسنة، فمراده إما ليست بسنة ثابتة، وإما ليست بسنة مؤكدة. اهـ.
وقال ابن عبد البر في"الاستذكار"15/ 373: وتحصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن العقيقة تطوع فمن شاء فعلها ومن شاء تركها. اهـ.
وانظر:"مختصر الطحاوي"ص 299،"الفتاوى الهندية"5/ 362.
ثم اعلم أن الذي عليه العمل عند الحنفية الآن هو استحباب العقيقة، قال التهانوي كما في"إعلام السنن"17/ 121:
وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها؛ عملًا بما في"شرح الطحاوي"، والأمر واسع لما فيه من الاختلاف فتدبر. اهـ.
وانظر:"المفصل في أحكام العقيقة"لحسام عفانة ص 45 - 48.
(2) انظر:"المجموع"8/ 430،"المحلى"7/ 523،"المغني"13/ 394.
(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 233،"الاستذكار"15/ 375. والليث لا يوجبها مطلقًا، بل يوجبها في الأيام السبع الأول، وما بعد ذلك فليس بواجب عنده.
(4) "شرح السنة"11/ 264.
(5) انظر:"المجموع"8/ 430.
(6) في الأصل: راويه، والمثبت هو الصواب.
(7) اختارها أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي، وأبو الوفاء من الحنابلة. انظر:"الفروع"3/ 556،"المبدع"3/ 301.