فهرس الكتاب

الصفحة 16189 من 20604

قلت: ثم هو منسوخ، كما قاله أبو داود، وكان ناسخه حديث عائشة - رضي الله عنها: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا [رأس] [1] الصبي وضعوها على رأسه فقال - عليه السلام:"اجعلوا مكان الدم خلوقًا"أخرجه ابن حبان في"صحيحه" [2] . ولأبي الشيخ: فأمرهم - عليه السلام - أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا، ونهى أن تمس رأس المولود بدم. ولأبي داود من حديث بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأس المولود بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران [3] .

ولابن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة -وثقه أحمد- عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الخلوق بمنزلة الدم"يعني: على العقيقة [4] .

ولابن ماجه بإسناد جيد، عن يزيد بن (عبدٍ) [5] المزني أنه - عليه السلام - قال:"يعق عن الغلام ولا تمس رأسه بدم" [6] رواه أبو الشيخ الأصبهاني والطحاوي في كتابه"ختلاف العلماء"من حديث يزيد عن أبيه [7]

وذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن

(1) زيادة يقتضيها السياق، وما أثبتناه من"صحيح ابن حبان".

(2) "صحيح ابن حبان"12/ 124، (5308) .

(3) أبو داود (2843) .

(4) "الكامل في الضعفاء"لابن عدي 1/ 381.

(5) في الأصل: عبد الله، وهو خطأ والمثبت من"سنن ابن ماجه"، و"تهذيب الكمال"32/ 200 (7026) . قال الحافظ في"التقريب"ص 603: يزيد بن عبدٍ، بغير إضافة المزني، الحجازي، مجهول الحال، من الثالثة اهـ.

(6) ابن ماجه (3166) قال الحافظ في"الفتح"9/ 594: وهذا مرسل اهـ.

(7) "مختصر اختلاف العلماء"3/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت