فهرس الكتاب

الصفحة 16190 من 20604

ومحمد: أنهما كرها أن يلطخ رأس الصبي بشيء من دم العقيقة، وقال الحسن: هو رجس [1] ، وهذا خلاف ما نقله النووي عن الحسن: أنه استحب التدمية [2] ، وعن الترمذي صحيحًا: لا يمس الصبي بشيء من دمها [3] ، ثم قال ابن حزم: وهذِه الأخبار نص ما قلنا، وهو قول جماعة من السلف، روينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني يوسف بن ماهك، عن حفصة قالت: كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة [4] .

قلت: أخرجه الترمذي عنها مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة، ثم قال: حسن صحيح [5] .

زاد أبو الشيخ في كتابه"العقيقة"تأليفه من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها: يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وعق - عليه السلام - عن حسن وحسين بشاتين وشاتين، ذبحهما يوم سابعهما وسماهما وقال:"اذبحوا على اسم الله، وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك هذِه عقيقة فلان". وفي رواية من حديث يوسف بن ماهك، عن حفصة، عنها: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق .. الحديث.

(1) "المصنف"5/ 114 (24256) .

(2) "المجموع"8/ 431.

(3) لم أقف عليه عند الترمذي، ولعله وهم، ولم يذكر الحافظ في"الفتح"9/ 594 الترمذي عندما أورد من الأحاديث ما يدل على نسخ تدمية رأس المولود بل قال: زاد أبو الشيخ: ونهى أن يمس رأس المولود بدمٍ. اهـ.

قوله: لا يمس الصبي بشيء من دمها. رواه ابن أبي شيبة 5/ 114 من قول الزهري.

(4) عبد الرزاق 4/ 328 - 329 (7956) ، وانظر:"المحلى"7/ 525.

(5) الترمذي (1513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت