فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قلت: بل ورد في الدارقطني من حديث عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن علي مرفوعًا:"محا الأضاحي كل ذبح كان قبله". الحديث، وفي حديث عبيد المكتب، عن الشعبي، عن مسروق، عن علي مرفوعًا:"نسخ الأضحى كل ذبح". الحديث [1] .
وفي"الاستذكار": روى معمر عن قتادة أنه قال: من لم يعق عنه أجزأته أضحيته [2] .
ولابن أبي شيبة بإسناد جيد، عن محمد والحسن أنهما قالا: يجزئ عن الغلام الأضحية من العقيقة [3] .
فصل:
وثالثها، ورابعها، وخامسها:
جنسها وسنها وحكمها، وهي جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية.
وفي"الحاوي"أنه يجزئ ما دونها، والأصح: المنع، ويشترط سلامتها من العيب المانع في الأضحية، وقيل: يسامح فيه، قال بعض أصحابنا: الغنم أفضل من الإبل والبقر، والصحيح خلافه كالأضحية، وينبغي تأدي السنة بسبُع بدنة أو بقرة.
(1) "السنن"4/ 278 - 280 وفي الأول: عتبة بن يقظان، قال النسائي: غير ثقة، وقال الدارقطني: متروك، وفيه أيضًا الحارث بن نبهان قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.
وفي الثاني: المسيب بن شريك، قال الدارقطني: متروك، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه.
انظر:"التعليق المغني على الدارقطني"4/ 278 - 279.
(2) "الاستذكار"15/ 377.
(3) "المصنف"5/ 114.