فهرس الكتاب

الصفحة 16199 من 20604

وحكمها في التصدق والأكل والهدية وقدر المأكول كالأضحية [1] ، قال ابن المنذر: روي عن أبي بكر أنه عق بالإبل، وعند المالكية أن جنسها من الغنم، قال ابن حبيب: والضأن أفضل.

قال مالك: ثم الغنم أحب إليَّ من الإبل والبقر. وقال مرة: لا يعق بإبل ولا بقر. و (قاله) [2] محمد هو ابن شعبان [3] .

وفي"الموطأ"عن إبراهيم التيمي: تستحب ولو بعصفور [4] .

وقال ابن حبيب: ليس يريد أنه يجزئ ولكن يريد تحقيق استحبابها.

وروى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير والوحش [5] وسنها عندهم الجذع من الضأن والثني مما سواه كالضحايا كما هو عندنا [6] .

قال ابن حزم: وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور -وقد أسلفناه نحن مرفوعًا- قال: ولا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلًا على غير الضأن والماعز، وأما إطلاق ذلك على الظباء وحمر الوحش وبقره، فاستعارة وإضافة وبيان، ولا يجوز الإطلاق أصلًا [7] .

قلت: في"المحكم"لابن سيده: الشاة تكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وربما كنى بالشاة عن المرأة [8] .

(1) انظر ما سبق في"روضة الطالبين"3/ 230.

(2) في الأصل: قال، ولا يستقيم المعنى بها.

(3) انظر:"المنتقى"3/ 102 - 103.

(4) "الموطأ"ص 310.

(5) انظر:"المنتقى"3/ 102.

(6) انظر:"النوادر والزيادات"4/ 333.

(7) "المحلى"7/ 527.

(8) "المحكم"4/ 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت