فهرس الكتاب

الصفحة 16204 من 20604

قال ابن جرير: إن لم يفعلها الأب عق عن نفسه إذا كبر، فكأنه يقول يؤديها عنه كالحمالة، فإن لم يفعل فعلها المولود.

فرع:

يطبخ عندنا بحلو وقيل بحامض ولا كراهة فيه على الأصح؛ لأنه ليس فيه نهي [1] ، ويقطع (ولا يكسر لها عظمًا خلافًا لمالك [2] وابن شهاب؛ حيث قالا: لا بأس بكسر عظامها) [3] .

وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح أعضاء -أو قال آرابًا- ويُهدى إلى الجيران ولا يصّدق منها بشيء [4] . كذا قال.

فرع:

اختلف في طلبي رأس الصبي بدمها، فأنكره الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق [5] ، وروت عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه -وقد سلف- فأمرهم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا.

فرع:

ذكر الطحاوي في"اختلاف العلماء"أن مالكًا قال: تطبخ العقيقة ألوانًا وأكره أن يدعى لها الجيران للفخر قال: وأهل العراق يقولون: يعق عن الكبير. وهذا خطأ لا يعق إلا يوم السابع ويستقبل المولود الليالي ولا يعتد له باليوم الذي ولد فيه. وهذا سلف.

(1) انظر:"المجموع"8/ 410 - 411.

(2) انظر:"المجموع"8/ 412 - 413.

(3) ما بين القوسين من (غ) وانظر:"الاستذكار"15/ 385،"المجموع"8/ 410.

(4) رواه عبد الرزاق 4/ 331 - 332.

(5) انظر:"الموطأ"ص 311،"المجموع"8/ 431،"المغني"13/ 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت