فهرس الكتاب

الصفحة 16214 من 20604

الصبي تطلى رأسه بدم العقيقة؛ لأن الدم من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.

فصل:

عند الحسن التسمية تكون بعد الذبح، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق [1] ، قال مالك: فإن جاوز السابع لم يعق عنه ولا يعق عن كبير.

وروى عنه ابن وهب أنه إن لم يعق يوم السابع عق عنه في السابع الثاني، وهو قول عطاء.

وعن عائشة - رضي الله عنها: إن لم يعق عنه في السابع الثاني ففي الثالث، وهو قول ابن وهب وإسحاق [2] ، وقد سلف ذلك.

فصل:

قوله - عليه السلام: ("مع الغلام عقيقة") فيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير، وعليه أئمة الفتوى بالأمصار، كما ذكره ابن بطال [3] .

فصل:

روى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - عق عن الحسن والحسين بكبش كبش عن كل واحد منهما [4] ، وروت حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة [5] ، وبه قال مكحول، وقد سلف ذلك.

(1) انظر:"النوادر والزيادات"3/ 334،"الكافي"لابن عبد البر ص177،"المغنى"13/ 397.

(2) انظر:"الاستذكار"15/ 372، 374 - 375.

(3) "شرح ابن بطال"5/ 375.

(4) رواه أبو داود (2841) .

(5) رواه الترمذي (1513) ، وابن ماجه (3163) وقال الترمذي: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت