فهرس الكتاب

الصفحة 16254 من 20604

وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين صار معلمًا [1] .

وقال الحسن: مرة واحدة.

وقال أيضًا هو وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود البهيم [2] .

وعن مجاهد وابن عمر: لا يجوز الاصطياد إلا بالكلب المعلم، فإن عقر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، حل، وقال أبو حنيفة: لا يحل.

فرع:

فإن قتل الصيد بثقله من غير جرح فقولان: أصحهما، الحل.

ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة والثاني هو رواية أبي يوسف ومحمد عنه.

فرع:

أرسل مسلم كلب مجوسي، فقتل حل وعكسه لا، وبه قال أحمد والمزني، وقيل: الاعتبار بمالك الكلب دون المرسل [3] .

فرع:

في وجوب الغسل من موضع ظفره ونابه وشربه خلاف عندنا، والأصح: نعم [4] .

(1) انظر:"المغني"13/ 262 كذا قول أبي حنيفة في"المغني"، وفي"بدائع الصنائع"5/ 53، و"تبيين الحقائق"6/ 51 عن أبي حنيفة أن حده أن يقول أهل العلم بذلك.

(2) انظر:"المنتقى"3/ 123، و"المغني"13/ 267،"مسائل أحمد"برواية الكوسج 2/ 361.

(3) انظر:"المغني"13/ 272.

(4) انظر:"روضة الطالبين"3/ 248، و"المجموع"9/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت