فهرس الكتاب

الصفحة 16393 من 20604

فصل:

وحديث أسماء دال على حل أكل الخيل، وهو قول الشافعي [1] وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وسيأتي حديث جابر فيه، وقال مالك: إنها مكروهة. وبه قال أبو حنيفة، وقال ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهة أكلها والبراذين منها فجعلها مباحة في قوله [2] .

فصل:

سلف فيه: نحرنا وذبحنا. قال بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها الذبح.

(1) انظر:"الأم"2/ 223

(2) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 216،"المنتقى"3/ 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت