فصل:
وحديث أسماء دال على حل أكل الخيل، وهو قول الشافعي [1] وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وسيأتي حديث جابر فيه، وقال مالك: إنها مكروهة. وبه قال أبو حنيفة، وقال ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهة أكلها والبراذين منها فجعلها مباحة في قوله [2] .
فصل:
سلف فيه: نحرنا وذبحنا. قال بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها الذبح.
(1) انظر:"الأم"2/ 223
(2) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 216،"المنتقى"3/ 133.