فهرس الكتاب

الصفحة 16392 من 20604

الذكاة [1] ، وزاد أبو التمام عن مالك رابعها؛ وهو قطع المريء [2] ، ثم قال: قال الشافعي: الذكاة: قطع الحلقوم والمريء، وهو البلعوم، والاعتبار بالودجين [3] قال: ودليلنا قوله - عليه السلام:"ما أنهر الدم"وإنهاره: إجراؤه، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء فليس مجراه، وإنما هو مجرى الطعام، وليس فيه من الدم ما يحصل به إنهار.

فصل:

(اللبة) في أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - بفتح اللام، قال الداودي: في أعلى العنق ما دون الخرزة إلى أسفل، قال أهل اللغة: إن اللبة موضع القلادة من الصدر وهي المنحر [4] .

فصل:

وقول ابن عمر ومن بعده: (إذا قطع الرأس فلا بأس) . قال مالك في"المدونة": وذلك أنها تؤكل [5] . قال غيره: ولو تعمد من أول أكلت؛ لأن التعدي حصل بعد تمام الذكاة.

وقال مطرف وابن الماجشون: إن فعل ذلك بنية سبقت أكلت، وإن كان متعمدًا من غير جهل لم تؤكل [6] .

(1) "المدونة"1/ 427.

(2) انظر:"مواهب الجليل"4/ 314 ..

(3) انظر:"البيان"4/ 531.

(4) انظر:"الصحاح"1/ 217 [لبب] .

(5) "المدونة"1/ 428.

(6) انظر:"شرح الخرشي"3/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت