فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الذكاة [1] ، وزاد أبو التمام عن مالك رابعها؛ وهو قطع المريء [2] ، ثم قال: قال الشافعي: الذكاة: قطع الحلقوم والمريء، وهو البلعوم، والاعتبار بالودجين [3] قال: ودليلنا قوله - عليه السلام:"ما أنهر الدم"وإنهاره: إجراؤه، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء فليس مجراه، وإنما هو مجرى الطعام، وليس فيه من الدم ما يحصل به إنهار.
فصل:
(اللبة) في أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - بفتح اللام، قال الداودي: في أعلى العنق ما دون الخرزة إلى أسفل، قال أهل اللغة: إن اللبة موضع القلادة من الصدر وهي المنحر [4] .
فصل:
وقول ابن عمر ومن بعده: (إذا قطع الرأس فلا بأس) . قال مالك في"المدونة": وذلك أنها تؤكل [5] . قال غيره: ولو تعمد من أول أكلت؛ لأن التعدي حصل بعد تمام الذكاة.
وقال مطرف وابن الماجشون: إن فعل ذلك بنية سبقت أكلت، وإن كان متعمدًا من غير جهل لم تؤكل [6] .
(1) "المدونة"1/ 427.
(2) انظر:"مواهب الجليل"4/ 314 ..
(3) انظر:"البيان"4/ 531.
(4) انظر:"الصحاح"1/ 217 [لبب] .
(5) "المدونة"1/ 428.
(6) انظر:"شرح الخرشي"3/ 18.