فهرس الكتاب

الصفحة 16453 من 20604

وفي لفظ:"كلوا فإنه حلال" [1] ، وفي آخر:"لا بأس به" [2] ، وفي آخر:"لا آكله ولا أنهى عنه" [3] .

ولأبي داود، عن ابن عباس - رضي الله عنهما: فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له خالد: إخالك تقذره يا رسول الله. قال:"أجل" [4] .

وفي"الموطأ"من حديث سليم بن يسار رفعه:"من أين لكم هذا؟"يعني: ضبابا فيها بيض، فقالت: أهدته إلى أختي هزيلة، فقال:"كلا"، فقالا -يعني ابن عباس وخالته-: قال:"إني حضرني من الله حاضر -يريد: الملائكة- والضب له رائحة ثقيلة". فكره أذى الملائكة بذلك، ذكره أبو القاسم في"شرح الموطأ".

ولمسلم من حديث أبي سعيد مرفوعًا:"إن الله غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها". قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قال عمر: إن الله تعالى لينفع به غير واحد وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5] .

وفي حديث جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا أدري"أو قال:"لعله من القرون التي مسخت" [6] .

(1) سيأتي برقم (7267) كتاب: أخبار الآحاد، باب: خبر المرأة الواحدة، ورواه مسلم (1944) كتاب: الصيد، باب: إباحة الضب.

(2) سيأتي برقم (7267) .

(3) رواه أحمد 2/ 13، ورواه مسلم (1948) من حديث ابن عباس.

(4) "سنن أبي داود" (3730) .

(5) "صحيح مسلم" (1951) كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب.

(6) رواه مسلم (1949) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت