فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشرح:
أثر ابن عمر أسنده ابن حزم [1] . لا شك أن الأضحية من الأمور المهمة المطلوبة.
واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين:
أحدها: أنها لا تجب بل هي سنة يثاب فاعلها ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة [2] والأسود والشافعي [3] وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور.
قال ابن التين: وهو المعروف من مذهب مالك، وذكر عنه أبو حامد: الوجوب، قال ابن المنذر: وروينا أخبارًا عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري [4] وسعد وبلال.
وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحيةِ الضحيةَ [5] .
وقال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر.
وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف.
(1) "المحلى"7/ 358، وقال ابن حجر في"الفتح"3/ 10: وصله حماد بن سلمة في"مصنفه"بسند جيد.
(2) رواها عبد الرزاق في"المصنف"4/ 380 - 383 (8135) ، (8134) ، (8147) على الترتيب.
(3) "الأم"2/ 187.
(4) رواه عبد الرزاق 4/ 383 (8149) .
(5) انظر"التمهيد"23/ 192.