فهرس الكتاب

الصفحة 16543 من 20604

الهدي، وقد كان أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن (1) .

وروى الزهري: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة أو لفاطمة:"اشهدي نسيكتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها" (2) .

فصل:

وترجم له أيضًا باب وضع القدم على صفح الذبيحة، ومعنى ذلك -والله أعلم- ليقوى على الإجهاز عليها ويكون أسرع لموتها لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" (3) وليس ذلك من تعذيبها المنهي عنه إذ لا يقدر على ذبحها إلا (بتفاقها) (4) .

وقال ابن القاسم: الصواب أن يضجعها على شقها الأيسر على ذلك مضى عمل المسلمين فإن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلها.

فصل:

وترجم عليه أيضًا باب التكبير عند الذبح، قال المهلب: وهو مما أمر الله به لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ على مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185] وهذا [على] (5) الندب والاستنان، ومعناه إحضار النية لله لا لشيء من العبادات التي كانت الجاهلية تذبح لها، وكان الحسن البصري يقول

(1) رواه عبد الرزاق 4/ 389 (7169) .

(2) رواه عبد الرزاق 4/ 388 (7168) .

(3) رواه مسلم (1955) كتاب: الصيد، باب: الأمر بإحسان الذبح. من حديث شداد بن أوس.

(4) كذا في الأصول،"شرح ابن بطال"6/ 22، وفي"عمدة القاري"17/ 277: (بتعافها) .

(5) زيادة يقتضيها السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت