فهرس الكتاب

الصفحة 16569 من 20604

وقال ابن الجلاب: الاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الثلثين لكان حسنًا.

فصل:

قوله: (حَتَّى آتِيَ أَخِي قَتَادَةَ) هذا هو الصواب ووقع في نسخة أبي محمد [و] [1] القابسي من رواية أبي زيد وأبي أحمد أخي أبا قتادة، كما نبه عليه الجياني [2] ، ومشى عليها ابن بطال في"شرحه" [3] وقد سلف في باب عدة من شهد بدرًا على الصواب [4] .

وخرجه مسلم من حديث عبد الأعلى: حدثني (يحيى بن سعيد) [5] ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد [6] . وعند أبي أحمد الجلودي والكسائي، حدثنا ابن مثنى، ثنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، زاد في الإسناد قتادة قال أبو علي: والصواب عندي الأولى رواية ابن ماهان، عن ابن المثنى، ثنا عبد الأعلى كما سلف، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في"أطرافه" [7] .

ولأبي الشيخ من حديث أبي نضرة، عن أبي سعيد قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث"فشكوا إليه فقالوا: عيالنا، فقال:"كلوا وأطعموا وأحسنوا".

(1) ساقطة من الأصول.

(2) "تقييد المهمل"2/ 725.

(3) "شرح ابن بطال"6/ 29.

(4) سلف برقم (3997) كتاب: المغازي، باب: (12) .

(5) هكذا في الأصول، وعند مسلم: سعيد الجريري.

(6) مسلم (1973) كتاب: الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ..

(7) "تقييد المهمل"3/ 892.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت