فهرس الكتاب

الصفحة 16775 من 20604

فصل:

والنهران الباطنان في الجنة في حديث أنس إذا أبدلت الأرض ظهرا إن شاء الله، قاله ابن بطال [1] .

وأما أخذه اللبن وما قيل له: هديت الفطرة، فهو من باب الفأل؛ لأن اللبن أول ما يفتح الرضيع إليه فمه، فلذلك سمي فطرة لأنه فطر جوفه أي: شقه أول شيء، والفطور: الشقوق.

وقوله: ولو أخذت الخمر غوت أمتك. فيه دليل على أن الخمر كلها قليلها وكثيرها مقرون بها الغي فيجب أن تكون حرامًا، وإنما أُتي بثلاثة أقداح وقيل له: خذ أيها أحببت؛ ليريه الله فضل تيسيره له، ولو أُتي بقدح واحد لخفي موضع التيسير عليه.

وقوله: (فحلبت كثبة) ، قال صاحب"العين": كل ما جمعته من قليل فقد كثبته وهي كثبة وقد سلف أيضًا [2] .

فصل:

في (أبي داود) [3] من حديث جابر مرفوعًا:"غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بابًا ليس عليه غطاء إلا نزل فيه" [4] .

قال الليث بن سعد راوي الحديث: الأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول [5] . وأخرجه البخاري كما تقدم ويأتي فيه أيضًا، وسلف في بدأ

(1) "شرح ابن بطال"6/ 67.

(2) "العين"5/ 353 - 352 مادة: [كثب] .

(3) مضبب عليها في (س) وفي الهامش: إنما هو في مسلم، انفرد به. فاعلمه.

(4) مسلم (2012) كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء ..

(5) مسلم بعد حديث (2014) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت