فهرس الكتاب

الصفحة 17128 من 20604

فصل:

قال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.

قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل الإبل غيرها كالدية وهي خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة [1] .

وفي"المدونة": لا تؤخذ الإبل [2] .

وقال ابن القاسم: تؤخذ من أهل الإبل، والعين من أهله.

وقال أشهب: كل جنس عليهم كسبهم [3] .

وقال عيسى: القاتل مخير بين إعطاء غرة قيمتها ما سلف، أو يعطي الدراهم أو الدنانير.

ونقل ابن شعبان في"زاهيه"عن بعض أصحابهم أن الغرة أيضًا: الخيل.

فصل:

قوله: (غرة عبد أو أمة) . يروى بالتنوين والإضافة، وعزي الأول إلى سائر رواة"الموطأ" [4] ، ورواية ("بغرة عبد أو وليدة") [5] يحتمل -كما قال ابن التين- أن يكون شكا من الراوي، لكن مالكا قال: أو وليدة، قال: وهذا المعول عليه، زاد الشعبي: أو مائة وعشرين من الشاء. وقال مرة: قيمتها مائة من الغنم. زاد طاوس: أو فرس، وهو يؤيد ما سلف، (وجاء: أو فرس أو بغل.

(1) "الموطأ"ص 534.

(2) "المدونة"4/ 484.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"3/ 463: 466 بتصرف.

(4) "الموطأ"ص 533.

(5) في الأصل: (بعبد أو وليدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت