فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فصل:
قال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.
قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل الإبل غيرها كالدية وهي خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة [1] .
وفي"المدونة": لا تؤخذ الإبل [2] .
وقال ابن القاسم: تؤخذ من أهل الإبل، والعين من أهله.
وقال أشهب: كل جنس عليهم كسبهم [3] .
وقال عيسى: القاتل مخير بين إعطاء غرة قيمتها ما سلف، أو يعطي الدراهم أو الدنانير.
ونقل ابن شعبان في"زاهيه"عن بعض أصحابهم أن الغرة أيضًا: الخيل.
فصل:
قوله: (غرة عبد أو أمة) . يروى بالتنوين والإضافة، وعزي الأول إلى سائر رواة"الموطأ" [4] ، ورواية ("بغرة عبد أو وليدة") [5] يحتمل -كما قال ابن التين- أن يكون شكا من الراوي، لكن مالكا قال: أو وليدة، قال: وهذا المعول عليه، زاد الشعبي: أو مائة وعشرين من الشاء. وقال مرة: قيمتها مائة من الغنم. زاد طاوس: أو فرس، وهو يؤيد ما سلف، (وجاء: أو فرس أو بغل.
(1) "الموطأ"ص 534.
(2) "المدونة"4/ 484.
(3) انظر:"النوادر والزيادات"3/ 463: 466 بتصرف.
(4) "الموطأ"ص 533.
(5) في الأصل: (بعبد أو وليدة) .