فهرس الكتاب

الصفحة 17129 من 20604

قال البيهقي: وهي زيادة غير محفوظة وإن أخذ بها بعض السلف [1] .

وقال ابن القطان: صحيحة لضعف الاعتلال [2] .

قلت: وأخرجها ابن حبان في"صحيحه"من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة [3] [4] .

فصل:

وقوله: (فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) .. إلى آخره. يريد من لم يشرب ولم يأكل، مثل قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) } .

فصل:

هذا دليل على أن الجانية غرمت الغرة وحدها، قال ابن التين: وهو مشهور مذهب مالك، وعنه أنها على العاقلة؛ لأنها دية، وبه قال الشافعي، وحجته رواية البخاري (فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم .. ؟) إلى آخره، و (الذي قضي عليه) رجل من العصبة.

فصل:

وقوله: (بطل) . روي بالموحدة وبالمثناة تحت، أي يهدر ولا تكون فيه دية.

قال الخطابي: والذي سمعت الأول.

(1) "سنن البيهقي"8/ 114.

(2) "بيان الوهم والإيهام"5/ 459.

(3) من (ص2) .

(4) "صحيح ابن حبان"13/ 374.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت