فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكان ابن عباس لا يرى بأسًا بالأعلام [1] ، وقال عطاء: إذا كان العلم إصبعين أو ثلاثة مجموعة فلا بأس به، وكان عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب سداه كتان ولحمته خز، وأجازه ابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: لا بأس بالخز وإن كان سداه إبريسم، وكذلك لا بأس بالخز؛ وإن كان مبطنًا بثوب حرير؛ لأن الظاهر الخز وليس الظاهر الحرير، ولا بأس بحشو القز [2] .
وقال الشافعي: إن لبس رجل قباء محشوًا قزًا فلا بأس؛ لأن الحشو باطن، وإنما كره إظهار القز للرجال، كان النخعي يكره الثوب سداه حرير [3] .
وقال طاوس: دعه لمن هو أحرص عليه، وسئل الأوزاعي عن السيجان الواسطية التي سداها قز، فقال: لا خير فيها.
قال غير الطبري: وكان مالك يعجبه ورع ابن عمر، فلذلك كره لباس الحرير.
قال مالك: إنما كره الخز؛ لأن سداه حرير [4] .
حُجة من ادعى النسخ بإذنه للزبير في ذلك وأن لباس الحرير جائز في الحرب وغيره.
روى معمر، عن ثابت، عن أنس قال: لقي عُمرُ عبدَ الرحمن بنَ عوف فجعل ينهاه عن لباس الحرير، فجعل عبد الرحمن يضحك وقال: لو أطعتنا لبسته معنا [5] .
(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 154 (24673) .
(2) "مختصر اختلاف العلماء"4/ 375.
(3) "الأم"7/ 226.
(4) "المنتقى"7/ 222.
(5) رواه عبد الرزاق 11/ 69، والبيهقي في"الشعب"5/ 142.