فهرس الكتاب

الصفحة 17333 من 20604

الحسنة، ولو كان لباسهما في المقابر لا يجوز لبين الشارع ذلك لأمته، وقد يجوز أن يأمره بخلعهما لأذى كان فيهما، ولغير ذلك، يوضحه قوله - عليه السلام:"إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم"قاله الطحاوي [1] ، قال: وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في نعليه، فلما كان دخول المسجد بالنعال غير مكروه، وكانت الصلاة بهما غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرى بعدمها [2] .

فصل:

وأما الصفرة، فقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يصبغ بها لحيته. وروي عنه أنه كان يصبغ بها ثيابه. روى ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تصفر لحيتك، فقال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصفر بالورس، فأنا أحب أن أصفر به كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، وهو في الكتاب بلفظ: يصبغ بالصفرة، فأنا أحب أن أصبغ بها [3] .

قال ابن التين: قيل: معناه: يصفر لحيته، وقيل: ثيابه، وقال: من تأوله بصفرة الثياب قال: إن مالكًا قال: لم يصبغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يأمر بشيء من زعفران ومشق فيصبغ به ثوبه فيلبسه، قال عبد الرزاق: وربما رأيت معمرًا يلبسه [4] .

(1) "شرح معاني الآثار"1/ 510

(2) "شرح معاني الآثار"1/ 511 - 512.

(3) رواه ابن ماجه (3626) ، وابن أبي شيبة 5/ 185، وابن سعد 4/ 179، 4/ 181، وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه".

(4) "المصنف"11/ 78 (19968) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت