فهرس الكتاب

الصفحة 17992 من 20604

فصل:

وقوله: (فقال:"السلام عليكم") . (هكذا كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول في سلامه وفي رده، وقال ابن عباس [السلام ينتهي إلى البركة، ولا ينبغي أن يقول في السلام] [1] : سلام الله عليك، ولكن عليك السلام أو السلام عليكم) [2] .

فصل:

ابتداء السلام سنة كفاية، وقول القاضي حسين من أصحابنا: ليس لنا سنة كفاية إلا واحدًا [3] ، ليس كما ذكر فتشميت العاطس كذلك، وكذا الأضحية في حق أهل بيت.

والرد واجب وهو أفضل من الابتداء، وقيل: لا، بل هو؛ لأنه محصل له، وصرح به في"المعونة" [4] والمعروف الأول، فإن كان المسلَّم عليهم جماعة فالرد فرض كفاية [5] ، خلافًا لأبي يوسف: نعم الأفضل ردهم أجمع، فإن رد غيرهم دونهم أثموا، وأقل السلام: السلام عليكم، فإن كان واحدًا خاطب والأفضل الجمع ليتناوله وملائكته، وأكمل منه زيادة: ورحمة الله وبركاته؛ اقتداءً بقوله تعالى: {رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هود: 73] وكالتشهد.

ويكره: عليكم السلام، وقد قال - عليه السلام - لأبي جُرَيٍّ الهجيمي:"لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى". صححه

(1) ما بين المعقوفتين مثبت من"عمدة القاري"18/ 284 وبه يستقيم السياق.

(2) من (ص2) .

(3) أي: غير ابتداء السلام. وهو المنقول عن القاضي في"المنثور"للزركشي 2/ 210.

(4) ذكر صاحب"المعونة"أن الرد واجب والابتداء سنة،"المعونة"2/ 570.

(5) في هامش الأصل تعليق نصه: عدوا السنن على الكفاية سبعًا أو ثمانيًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت